السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

317

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

2 - تأخير الصلاة : هناك موارد للتأخير في الصلاة نذكر منها ما يلي : أ - إن تيقّن الماء في آخر الوقت ، فإنّ تأخير الصلاة بالوضوء أفضل من تقديمها بالتيمّم ، هذا ما صرّح به بعض الإمامية « 1 » ، واتّفق فقهاء المذاهب على سنّية ذلك ، وقيّد الحنفية ذلك بألّا يدخل وقت الكراهة « 2 » . ب - تأخير الصلاة بلا عذر : اتّفق الفقهاء على تحريم تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت المحدّد لها ، بلا عذر شرعي « 3 » ، لما ورد عن الرسول ( ص ) : « لا ينال شفاعتي غداً من أخّر الصلاة المفروضة بعد وقتها » « 4 » . ج - - أجمع فقهاء الإمامية على استحباب تأخير العشائين ليلة المزدلفة إلى ربع الليل ، واتّفق فقهاء المذاهب على مشروعية تأخير صلاة المغرب لتصلّى جمعاً مع العشاء من قبل الحاج ليلة المزدلفة « 5 » . وتفصيل ذلك يرجع فيه إلى محلّه . ( انظر : جمع الصلاة ) د - لا يجب على العاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ، بل الواجب عليه الاتيان بها في وقتها ، كما هو حال من عداه من أصحاب الضرورات ، وهذا هو الذي يقتضيه أُصول المذاهب ، وعليه أكثر الإمامية للتمسّك بإطلاق أدلة الصلاة وأنّها واجبة فعل « 6 » ، وذهب بعض آخر منهم إلى وجوب التأخير إلى آخر الوقت رجاء حصول الساتر « 7 » . ذهب بعض من فقهاء المذاهب - كما هو الحكم في التيمّم وانتظار الماء والصلاة وانتظار الجماعة - إلى أنّه إذا تيقّن الستر آخر الوقت

--> ( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 185 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 1 : 166 . حاشية الدسوقي 1 : 157 . مغني المحتاج 1 : 89 . كشّاف القناع 1 : 178 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 8 . ( 3 ) ذكرى الشيعة 3 : 325 . الحدائق الناضرة 6 : 117 ، 255 . جواهر الكلام 7 : 72 . حاشية الدسوقي 1 : 189 - 263 . المجموع 3 : 13 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 111 ، ب 1 من المواقيت ، ح 14 . ( 5 ) منتهى المطلب 4 : 73 . البيان : 111 . الحدائق الناضرة 16 : 422 . جواهر الكلام 19 : 63 . كشّاف القناع 1 : 299 . مختصر المزني : 25 . المجموع 8 : 133 . الأُمّ 2 : 133 ، 242 . فتح الوهّاب 1 : 251 . المدونة الكبرى 1 : 173 ، 416 . المبسوط ( السرخسي ) 1 : 149 . بدائع الصنائع 1 : 126 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 8 . ( 6 ) المهذّب ( ابن البرّاج ) 1 : 116 . السرائر 1 : 354 - 355 . مختلف الشيعة 2 : 117 . تحرير الأحكام 1 : 205 . غنائم الأيام 2 : 251 . ( 7 ) رسائل المرتضى 3 : 49 . المراسم : 77 . المعتبر 2 : 108 . مدارك الأحكام 3 : 196 .